منتديات نعومي النسائية
مرحباً بك أختنا الكريمة نتمنى منك المشاركة معنا و إفادتنا بعلمك و نفيدك بعلمنا المنتدى به العديد من الأقسام و عام لكل شيء كل ما لديك شاركينا به هنا فشاركينا بما تتمتع به المرأة العربية الاصيلة والفتاة العربية المتحضرة ..
منتديات نعومي النسائية
مرحباً بك أختنا الكريمة نتمنى منك المشاركة معنا و إفادتنا بعلمك و نفيدك بعلمنا المنتدى به العديد من الأقسام و عام لكل شيء كل ما لديك شاركينا به هنا فشاركينا بما تتمتع به المرأة العربية الاصيلة والفتاة العربية المتحضرة ..
منتديات نعومي النسائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نعومي النسائية

للمرأة العربية و الفتاة العصرية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


 

تنبيه هام : بناء على رغبة عضواتنا و زائراتنا الكرام فإنه جاري العمل على إعادة تعيين أقسام المنتدى ..

 

 حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام ايمان
نعومي فضية
نعومي فضية



المهنة : موظفة
عدد المساهمات : 331
نقاط : 65143
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 22/03/2013

حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام Empty
مُساهمةموضوع: حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام   حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام Icon_minitimeالجمعة مارس 22, 2013 9:22 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام على وجهه، مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة المنقبة تغطية وجهها في الصلاة وهذا المجاهد دعته الضرورة لذلك؟


الفتوى :




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل
والمرأة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه.

والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية
والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة
السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة
المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح؛ بل هي مكروهة كما سبق، قال خليل في
مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (وانتقاب المرأة).

وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
وقال الخطيب الشربيني: وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لا تمنع صحة الصلاة. انتهى.
إلا إذا كان يسجد بجبهته على الثوب المغطي به وجهه فتبطل
عند الشافعية، وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع
بلا حاجة.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة
والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب
فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hmsk
نعومي جديدة
نعومي جديدة



المهنة : طالبه
عدد المساهمات : 36
نقاط : 62218
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 29/03/2013

حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام   حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام Icon_minitimeالجمعة مارس 29, 2013 4:26 pm

يسسسسسسسلموووو ع الطرح

يعطيكي الف ع ـآآفيــه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نعومي النسائية :: القسم الإسلامي :: الفقه و الفتاوى-
انتقل الى: